تبصرة
[ في مسّ كتابة القرآن واسم الله تعالى ]
ويحرم عليه مسّ كتابة القرآن بلا خلاف فيه بين الأصحاب ، بل لا يبعد عدم الخلاف فيه بين علماء الإسلام (١) كما حكى الفاضلان اتّفاقهم عليه.
وربّما يعزى إلى الإسكافي القول بالكراهة إلّا أنّه لا يبعد حملها على الحرمة ؛ لشيوع استعمالها فيها في كلام القدماء.
وقد نصّ الشهيد أنّه كثيرا ما يطلق الكراهة ويريد الحرمة.
وعزاه في المدارك (٢) إلى المبسوط ، ونصّ جماعة على سهوه في النقل ، وإنّما قال بها في الحدث (٣) الأصغر ، ونصّ بالحرمة في الأكبر.
ومن الغريب ميله في المدارك (٤) إلى الكراهة ؛ استضعافا لأدلّة المنع (٥).
وقد عرفت ضعفه ممّا مرّ في الأصغر ؛ لدلالته على المنع هنا بالأولى ، ولاحتمال غير واحد من الأخبار ( على المنع عنه بالخصوص كخبر إبراهيم بن عبد الحميد : « لا تمسّه على غير طهر ولا جنبا .. » (٦) الخبر » (٧).
ويزيد عليه هنا انعقاد الإجماع عليه في المقام كما هو المعلوم من ملاحظة الفتاوى ،
__________________
(١) في ( ألف ) : « الأعلام ».
(٢) مدارك الأحكام ١ / ٢٤٢.
(٣) في مخطوطات الأصل : « حديث ».
(٤) مدارك الأحكام ١ / ٢٤١.
(٥) زيادة في ( ب ) : « لا دلالة المنع ».
(٦) الإستبصار ١ / ١١٣ ، باب أن الجنب لا يمس المصحف ح ٣.
(٧) ما بين الهلالين من زيادات ( د ).