تبصرة
[ في غسل البشرة والتخليل ]
الواجب في الغسل هو غسل البشرة خاصّة على المعروف بين الأصحاب ، فلا يجب غسل الشعر سواء كان مسترسلا أو محتقنا (١) بالمحلّ.
ويجب تخليل الشعر المانع وغيره من سائر الموانع كالخاتم والسوار والدواء المطلّي على العضو ونحوها ، فيجري الماء تحتها.
والوجه في الأخير واضح.
أمّا الأوّل فيحتج عليه بدلالة الأخبار على وجوب غسل الجسد ، وهو خارج عنه.
وفي ظاهر المعتبر (٢) والذكرى (٣) حكاية الإجماع عليه. وعن ظاهر المفيد (٤) وجوب غسل الشعر حيث قال عند بيان غسل المرأة : وإذا كان الشعر مشدودا حلّته.
واستشكل (٥) غير واحد من متأخر المتأخرين ، بل حكى صاحب الحدائق (٦) عن بعض محقّقي مشايخه تقوية القول بالوجوب ، وجعله موافقا للفتوى (٧) والاحتياط.
والوجه في الإشكال احتمال دخوله الجسد ولو تبعا كما حكموا به في الوضوء ، لدخوله في محلّ الفرض أو لكونه من توابع اليد.
__________________
(١) في ( ب ) و ( د ) : « مختصا ».
(٢) المعتبر ١ / ١٩٤.
(٣) الذكرى ٢ / ٢٣٦.
(٤) المقنعة : ٥٤.
(٥) زيادة في ( د ) : « فيه ».
(٦) الحدائق الناضرة ٣ / ٩٠.
(٧) هذا كما في ( د ) ، وفي ( ألف ) : « للتقوى » كما قد يقرأ كذلك في ( ب ) ، وفي المصدر المطبوع : « للتقوى ».