تبصرة
[ في سائر شرائط الغسل ]
يشترط في الماء والمكان والآتية ما مرّ في الوضوء ، وكذا الحال في سائر الشرائط الماضية هناك إلّا ما نشير إليه.
ولا يشترط فيه الموالاة بشيء من المعنيين بالإجماع وعدّة من الأخبار.
وهل يشترط تقديم إزالة النجاسة على الغسل أو على غسل العضو أو لا يشترط مطلقا؟ وجوه بل أقوال :
فالأوّل : محكي عن العلّامة في ظاهر القواعد وجماعة من الأصحاب.
والثاني مذهب جماعة منهم الشهيد (١) والمحقق الكركي (٢).
والثالث محكي عن الشيخ في المبسوط (٣) حتّى أنّه صرّح بصحّة الغسل مع بقاء نجاسة المحلّ.
واختاره بعض المتأخرين.
ويمكن أن يحتجّ للأوّل بظواهر الأخبار الآمرة بإزالة النجاسة أوّلا ، ثمّ الشروع في غسل الأعضاء العاطفة معهما بـ « ثمّ » الدالّة على الترتيب. وقد يورد عليه باندراج ذلك في سلك جملة من المستحبّات كغسل اليدين أو المضمضة والاستنشاق ونحوهما ، فلا يفيد الوجوب.
ويضعّفه أنّ قيام الدليل على حمل غيره على الندب لا يدلّ على حمله عليه مع مخالفته للأصل.
__________________
(١) البيان : ١٥.
(٢) جامع المقاصد ١ / ٢٧٩.
(٣) المبسوط ١ / ٢٩.