تبصرة
[ في الاستبراء قبل الغسل ]
يستحب له الاستبراء قبل الغسل على الأظهر الأشهر بين الأصحاب. وعن جماعة من المتقدمين منهم الشيخ (١) والقاضي (٢) والحلبي (٣) (٤) والطوسي (٥) وابن زهرة (٦) والكيدري القول بالوجوب.
وقد يستظهر ذلك أيضا عن جماعة أخرى كالصدوقين والمفيد (٧) والجعفي حيث ذكروا الاستبراء بصيغة الأمر الظاهر في الوجوب. وعزاه في الذكرى (٨) إلى معظم الأصحاب. ونفى عنه البأس.
لنا : الأصل وخلوّ أكثر الأخبار الواردة في بيان غسل الجنابة عنه ، ولو كان واجبا لما أهمل ذكره في تلك الأخبار. مضافا إلى خلوّ الآية الشريفة عنه ، وأنّه ممّا يعم به البليّة ، فلو كان واجبا لاستفاضت الأوامر الواردة به.
واشتهر الدليل عليه ، وأنّه المنساق من الأخبار الواردة في حكم البلل المشتبه الخارج
__________________
(١) الظاهر أن المراد من الشيخ ، هو الشيخ الطوسي ، وقد كرّره المصنّف قدسسره فيما يلي ، ونقل ذلك عنه في المبسوط كما بيّنا في الهامش.
(٢) المهذب ١ / ٤٥.
(٣) في ( ب ) : « الحلّي » ، وما أدرجناه هو الصحيح.
(٤) الكافي للحلبي : ١٣٣.
(٥) المبسوط ١ / ٢٩.
(٦) غنية النزوع : ٦١.
(٧) المقنعة : ٥٢.
(٨) الذكرى ٢ / ٢٣٠.