تبصرة
[ في التسمية على الغسل ]
يستحب التسمية على الغسل ؛ للمستفيضة الدالّة عليه كرواية جابر الجعفي ، عن الباقر عليهالسلام : « إذا توضّأ أحدكم أو أكل أو شرب أو لبس ثوبا أو كلّ شيء يصنع ينبغي أن يسمّي عليه ، فإن هو لم يفعل كان الشيطان فيه شريكا » (١).
وبمعناها قويّة الفضيل (٢) ، عن الصادق عليهالسلام.
ونحوها قوية العلّامة عن (٣) الفضيل عنه (٤) عليهالسلام.
وروى نحوها مرسلا في مكارم الأخلاق عنه عليهالسلام.
وقد نصّ على استحباب التسمية في المقام شيخنا المفيد والقاضي ، وحكي عن الجعفي.
وفي رواية الفقه : « وتسمّي بذكر الله قبل إدخال يدك إلى الإناء » (٥).
وظاهر [ ها ] استحباب تقديم التسمية على إدخال اليد في الماء. ولا يبعد حصول الوظيفة بتأخيره أيضا إذا قارن بها أوّل أفعاله الواجبة.
وعدم ذكر كثير من الأصحاب لاستحبابه (٦) في المقام لا يفيد تأمّلهم فيه. وكأنّهم لم ينبّهوا عليه ؛ لخلو الأخبار المعروفة منه بالخصوص أو لاتّكالهم على ذكره في الوضوء ؛ تنبيها بالأدنى
__________________
(١) بحار الأنوار ٧٧ / ٣٢٨ ، باب التسمية والادعية المستحبة ، ح ١٦.
(٢) المحاسن ٢ / ٤٣٠.
(٣) في المصدر : عن العلاء بن الفضيل أو عن العلاء ، عن الفضيل ، بدلا من « العلّامة عن الفضيل ».
(٤) وسائل الشيعة ١ / ٤٢٦ ، باب تأكد استحباب التسمية والدعاء ، ح ١٢.
(٥) فقه الرضا عليهالسلام : ٨١.
(٦) زيادة : « لاستحبابه » من ( د ).