تبصرة
[ في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء ]
يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء مع طهارتهما بلا خلاف فيه. والروايات به مستفيضة إلّا أنّ في بعضها ذكر اليد مفردة ، وفي بعضها ثنتاه. وهو شاهد على حمل الأوّل على الجنس.
نعم ، في بعضها ذكر غسل اليمنى بالخصوص ، وهو لا يمنع من استحباب غسل الأخرى إلّا أنّ المستفاد منها جواز الاقتصار عليه أيضا.
وليس ببعيد ، فيكون غسلهما معا أفضل.
ثمّ إن المغسول منهما هو مقدار الكفّ إلى الزند للحكم بغسل الكفّ أو الكفين في كثير من تلك الأخبار ، وهو لا يشمل ما زاد عليه.
وفي قويّة يونس ـ بل صحيحته ـ عنهم عليهمالسلام الواردة في كيفيّة غسل الميّت أنّه « يغسل يديه ثلاث مرّات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع » (١) بناء على تعلّق المجرور إلى الغسل من الجنابة. وإن قلنا بتعلّقه بالأوّل ففي دلالته على ذلك إشكال ؛ لاحتمال كون التثنية إذن في مطلق التثليث إلّا أن يقال بدلالة عموم التثنية عليه ، فالظاهر إذن حمل ذلك على الأفضليّة.
وفي الصحيح : « يبدأ بغسل يديه إلى المرفقين » (٢).
وهو أيضا محمول على زيادة الفضل ، فهناك مراتب ثلاث في تعيين المقدار المغسول.
__________________
(١) الكافي ٣ / ١٤٢ ، باب غسل الميت ، ح ٥.
(٢) تهذيب الأحكام ١ / ١٤٢ ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ح ٩٣ ، وفيه : « الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه الى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء .. ».