تبصرة
[ في غسل الجمعة ]
من الأغسال الزمانيّة غسل الجمعة ، ورجحانه في الجملة ممّا قام عليه إجماع الأمّة.
ولا فرق فيه بين آتي الجمعة وغيره عند أصحابنا ، ولبعض العامّة قول باختصاصه بالأوّل. وهو باطل بإجماعنا.
والمعروف بين الأصحاب هو استحبابها ، بل لا يظهر فيه مخالف ( منهم من زمن المفيد إلى ما بعد زمن الشهيد الثاني ، بل ولا يعلم فيه مخالف ) (١). ممّن تقدّم على المفيد أيضا.
نعم ، قد يعزى إلى الكليني (٢) والصدوقين (٣) القول بالوجوب لعقده الباب في الكافي بعنوان الوجوب.
وذكر الصدوق (٤) في [ ... ] (٥) أنّه من السنّة الواجبة.
وأنت خبير بأنّ ذلك بمجرده لا يفيد ذهابهم إلى الوجوب ؛ لعدم ثبوت اصطلاحهم فيه على المعنى الجديد ، فلا يبعد حمله على إرادة مطلق الثبوت كما هو الوجه في جملة من الأخبار الواردة في المقام.
وكأنّهم عبّروا به محافظة على لفظ الأخبار الواردة فيه ، وفي كلمات الصدوق إشارات على ما قلناه.
__________________
(١) ما بين الهلالين زيدت من ( د ).
(٢) الكافي ٣ / ٤١.
(٣) علل الشرائع ١ / ٢٨٥.
(٤) من لا يحضره الفقيه ١ / ١١١ ، الهداية : ١٠٢.
(٥) هنا فراغ في النسخ المخطوطة الثلاثة.