تبصرة
[ في وقت غسل الجمعة ]
الأظهر أنّ وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال.
أما الأول (١) فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، ويدل عليه الإجماع محصّلا ومنقولا في الخلاف (٢) وغيره ، والإطلاقات وخصوص المستفيضة ، منها : الصحيح : « إذا اغتسل بعد الفجر للجمعة؟ قال : « نعم » (٣).
وأما الثاني (٤) فهو المعروف بين الأصحاب. وبه أفتى الشيخ (٥) والقاضى والحلّى (٦) والفاضلان وابن سعيد والشهيدان (٧) وابن فهد (٨) والصيمرى والمحقّق الكركى وغيرهم.
ويتراءى من ملاحظة عبائرهم في المقام أقوال أخر في المسألة.
منها : تحديد آخره بما قبل الزوال. وربّما يستفاد ذلك من عبارة الشيخ في طهارة الخلاف (٩) حيث قال : يجوز غسل الجمعة من عند طلوع الفجر يوم الجمعة إلى قرب الزوال و ( د ) ( واحتجّ عليه بإجماع الفرقة. ونحوه عبارة الصدوق في الفقيه حيث ذكر فيه من وقت
__________________
(١) أي أن بداية وقت غسل الجمعة طلوع الفجر الثاني ( الفجر الصادق ).
(٢) الخلاف ١ / ٢٢٠.
(٣) الكافي ٣ / ٤١٨ ، باب تزين يوم الجمعة ، ح ٨.
(٤) أي أن نهاية وقت غسل الجمعة هي الزوال.
(٥) النهاية : ١٠٤.
(٦) السرائر ١ / ١٢٤.
(٧) مسالك الإفهام ١ / ١٠٥.
(٨) المهذب البارع ١ / ١٨٩.
(٩) الخلاف ١ / ٢٢٠.