تبصرة
[ في قضاء الغسل ]
لو فاته الغسل في الوقت المقدر استحب قضاؤه في [ ... ] (١) بلا خلاف فيه بين الطائفة. وقد دلّ عليه النصوص المستفيضة.
نعم ، يوقع الكلام فيه في أمور :
أحدها : في وقته ، فقيل : إنه من الزوال إلى ليلة السبت ، ثم من أوّل يوم السبت إلى آخر النهار. ذهب إليه جماعة منهم الشيخ والحلي والفاضلان وابن سعيد والشهيد.
وقيل بانضمام ليلة السبت إلى ذلك أيضا. واختاره الفاضل في القواعد والشهيد في غير واحد من كتبه ، وابن فهد والمحقّق الكركي والشهيد الثاني وغيرهم.
وقيل باختصاصه يوم السبت. حكي القول به عن القاضي. و (٢) هو ظاهر الفاضلين والشهيد في الشرائع والتلخيص والنفلية. ووجّه الشهيد الثاني في شرح النفلية ذلك بأنه الموجود في النصوص ، ولذا اقتصر عليه.
وهو غريب.
وقيل بانضمام بعد العصر من يوم الجمعة إلى يوم السبت. وحكي القول به (٣) عن ظاهر الصدوقين.
والأقوى هو الأول ؛ للموثقتين المتقدمتين. وظاهرهما سيّما الثانية ثبوت القضاء بعد النهار مطلقا ، فالقول باختصاص القضاء بيوم السبت ساقط جدا ، والأمر بقضائه يوم السبت
__________________
(١) هنا نقص أو سقط في النسخ المخطوطة.
(٢) زيادة الواو من ( د ).
(٣) في ( ألف ) : « القولين » بدل « القول به ».