تبصرة
[ في غسل عيد الفطر وعيد الأضحى ]
من الأغسال الزمانية غسل يومي العيدين الفطر والأضحى بلا خلاف فيه. [ و ] قد حكى الاجماع عليه جماعة منهم ابن زهرة (١) والفاضلان والشهيد وسبطه.
ويدل عليه مضافا إلى ذلك ، المعتبرة المستفيضة المشتملة على الصحاح الكثيرة. وفي الموثق : « غسل يوم الفطر ويوم الأضحى سنّة لا أحب تركها » (٢).
وفي الصحيح : عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر؟ قال : « سنّة وليس بفريضة » (٣).
وفي آخر : « الغسل في سبعة عشر موطنا وعدّ منها العيدين » (٤).
إلى غير ذلك ، وربّما يشعر كلام الصدوق في الهداية (٥) اختيار الوجوب في غسل الأضحى إلا في منى حيث ذكر رواية القاسم بن الوليد المشتملة على ذلك. قال : « وروى أن غسل العيدين سنّة » (٦) إلا أنه كما ترى ليس فيها دلالة ظاهرة على ذلك ، مع إمكان حمله الرواية على الاستحباب المذكور كما هو المتعيّن بقرينة الأخبار المذكورة وغيرها.
مضافا إلى الإجماع المعلوم والمنقول.
ثم إن ظاهر كثير من الأصحاب على أن وقته تمام النهار من طلوع الفجر إلى الغروب.
__________________
(١) غنية النزوع : ٦٢.
(٢) الاستبصار ١ / ٤٥١.
(٣) الكافي ٣ / ٤١ ، باب وجوب الغسل يوم الجمعة ، ح ١.
(٤) من لا يحضره الفقيه ١ / ٧٧.
(٥) كذا ، ولعلّه : « الفقيه ».
(٦) من لا يحضره الفقيه ١ / ٥٠٧.