تبصرة
[ في الأغسال المكانية ]
وأما الأغسال المكانية :
فمنها : غسل دخول حرم مكّة ؛ للمعتبرة المستفيضة ، منها : الموثق العادّ للأغسال : « وغسل دخول الحرم يستحب أن لا تدخله إلا بغسل » (١).
ومنها : الصحيح : « الغسل في أربعة عشر موطنا .. » وعدّ منها دخول الحرم (٢) إلى غير ذلك.
والظاهر من الحرم فيها حرم مكة لانصراف الإطلاق إليه ، وبه نصّ كثير من الأصحاب ، وعليه الإجماع في الغنية. وفي الوسيلة أنه من المندوب بلا خلاف.
ومنها : غسل دخول حرم المدينة. نصّ عليه جماعة من الأصحاب منهم الصدوق في غير واحد من كتبه والشهيد وشيخنا البهائي ، ولم يذكره الأكثر.
والأظهر ثبوته للصحيحة المروية في عدة من الكتب المعتبرة : « الغسل في سبعة عشر موطنا .. » وعدّ منها : « وإذا دخلت الحرمين » ؛ وحمله على البلدين كما احتمله بعضهم بيّن الوهن.
ومنها : غسل دخول مكّة ؛ للمعتبرة المستفيضة والإجماع عليه محصّلا كما هو الظاهر ومحكيّا كما في الخلاف ، وفي الوسيلة أنه من المندوب بلا خلاف.
ومنها : غسل دخول المدينة ؛ للمعتبرة المستفيضة أيضا ، والإجماع الظاهر والمحكي في الغنية.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ / ٣٠٤ ، باب حصر انواعها ( الاغسال ) واقسامها ، ح ٣.
(٢) الخصال : ٤٩٨.