تبصرة
[ في اشتراط الموالاة ]
لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط الوضوء بالموالاة ، واختلفوا في تفسيرها مع إطباقهم على اعتبار عدم تأخير الفعل اللاحق بحيث يجفّ ما أتى به من السابق ، فقيل : إنّ ذلك هو الموالاة المعتبرة بمعنى أن يكون تلبّسه باللاحق مع بقاء الرطوبة في السابق عليه ، وحكي الشهرة في كلام جماعة.
وذهب الشيخ (١) وجماعة منهم العلّامة في جملة من كتبه أنّها المتابعة بين الأفعال بحيث يشتغل بكلّ فعل منها عقيب فراغه من الآخر مع اعتبار عدم جفاف العضو السابق أيضا.
والمعتبر في الصحّة إنّما هو الثاني دون الأوّل فلا يترتّب على مخالفته سوى العصيان على ما حكى بعض الأجلاء الشهرة عليه بين هؤلاء.
وممّن نصّ عليه العلّامة في النهاية (٢) وغيرها.
وعن ظاهر المبسوط (٣) فساد العمل بفوته مع الاختيار كما هو قضية الاعتبار.
وفي البيان (٤) مع (٥) تفسيره الموالاة لمراعاة الجفاف : نعم ، لو أفرط في التأخير عن المعتاد فالأقرب التحريم ، أمّا البطلان فلا إلّا مع الجفاف ، قال : ومع العذر لا تحريم.
وذكر نحوه أيضا في الدروس (٦).
__________________
(١) الخلاف ١ / ٩٦.
(٢) نهاية الإحكام ١ / ٤٦.
(٣) المبسوط ١ / ٢٢.
(٤) البيان : ١٠.
(٥) في ( د ) : « بعد ».
(٦) الدروس ١ / ٩٣.