تبصرة
[ في الأغسال الفعلية ]
وأما الأغسال الفعلية :
فمنها : الغسل للإحرام. ومشروعيته في الجملة مما لا خلاف فيه بين الطائفة بل الامة. وأما استحبابه فهو المعروف من مذهب الأصحاب.
[ و ] قد حكى الإجماع عليه جماعة منهم الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية والعلامة في التذكرة.
وفي التحرير : أنه ليس بواجب إجماعا.
وفي المقنعة : أنه سنّة بلا اختلاف. قال : وكذلك غسل الإحرام للعمرة. وعدّه في الوسيلة من المندوب بلا خلاف.
وعن ظاهر المجالس : أنّ القول باستحبابه من دين الإمامية.
وفي التهذيب : أنه ليس بفرض عندنا.
وحكاية الشهرة عليه مستفيضة حكاها في المختلف والذخيرة وكشف اللثام وغيرها.
ونسب القول بالوجوب في المعتبر إلى شاذّ منّا.
وعن العماني القول بوجوبه. وهو الظاهر مما حكي عن الإسكافي في كيفية الإحرام.
وحكى الشهيد عن الصدوق أنه أطلق وجوب عدّة من الأغسال ، وعدّ منها غسل الإحرام.
وهو كما ترى غير صريح في الوجوب بالمعنى المصطلح ، بل ولا (١) ظاهر فيه بملاحظة
__________________
(١) زيادة : « لا » من ( د ).