تبصرة
[ في الاغتسال لقتل الوزع ]
ومنها قتل الوزغ على ما ذكره جماعة من الأصحاب منهم المفيد والصدوق في ظاهر كلامه والفاضل وابن سعيد والشهيد في عدّة من كتبه وابن فهد (١) والصيمري.
ولم يذكره كثير من الأصحاب كالشيخ والديلمي والحلبي والقاضي وابن زهرة وابن ادريس.
وظاهر الجماعة (٢) والجامع ونهاية الإحكام وذكرى الشيعة التوقّف في الحكم.
وظاهر المعتبر إنكاره.
والأظهر ثبوته لما رواه الصفار والكليني والراوندي بإسنادهم عن عبد الله بن طلحة ، عن الصادق عليهالسلام أنه سأله عن الوزغ؟ فقال : « رجس ، وهو مسخ كلّه فإذا قتلته فاغتسل » (٣).
وفي رواية الصفار : « هو رجس ، هو مسخ » (٤) باسقاط « كلّه ».
وفي الهداية : روي « أن من قتل وزغا فعليه الغسل ، والعلة في ذلك أنه يخرج من الذنوب فيغتسل منها » (٥). والظاهر أن التعليل ليس من الرواية كما يظهر من الفقيه حيث ذكر المرسلة وحكى التعليل عن بعض مشايخه.
نعم ، يحتمل أن يكون ذلك مأخوذا من كلام الأئمة.
__________________
(١) المهذب البارع ١ / ١٩١.
(٢) لم ترد في ( د ) : « الجماعة و ».
(٣) الكافي ٨ / ٢٣٢.
(٤) بصائر الدرجات : ٣٧٣.
(٥) الهداية : ٩١.