[ تبصرة ]
[ في الاغتسال لرؤية المصلوب ]
ومنها : غسل من سعى إلى رؤية مصلوب من المسلمين (١) إن كان الصلب بغير حقّ وإلا اختصّ بما بعد الثلاثة.
والمعروف بين الأصحاب من غير خلاف (٢) يعرف هو ثبوت الغسل المذكور.
نعم ، لم يذكره الشيخان والديلمي والحلي والفاضلان في بعض كتبهما.
وفي المعتبر (٣) بعد ذكر رواية الوجوب عن الصدوق : ولم يثبت عندي ما ذكره. وليس بشىء من ذلك. والأولى (٤) نفي الاستحباب.
ثم إن ظاهر الصدوق (٥) وصريح الحلبي (٦) وجوب الغسل المذكور.
وعلّله في الكافي بكونه شرطا في تكفير الذنب وصحّة التوبة ، فيلزم العزم عليها لهذا الفرض.
وظاهر (٧) بل صريح (٨) العلامة (٩) (١٠) الفعل (١١) المذكور إلا أنه قيّده بما بعد الثلاثة من غير
__________________
(١) زيادة في ( د ) : « مطلقا ».
(٢) زيادة في ( د ) : « به ».
(٣) المعتبر ١ / ٣٦٠.
(٤) في ( د ) : « بالأعلى » بدل « والأولى ».
(٥) من لا يحضره الفقيه ١ / ٧٨.
(٦) الكافي للحلبي : ١٣٥.
(٧) في ( ب ) : « فظاهر » ، وفي ( د ) : « ظاهره ».
(٨) في ( ب ) و ( د ) : « صريحة ».
(٩) قواعد الأحكام ١ / ١٧٨.
(١٠) في ( د ) : « حرمة » بدل : « العلامة ».
(١١) في د : « الفصل ».