تفصيل.
وظاهر الصدوق الإطلاق من غير تفصيل بين المصلوب بحق وغيره.
وكيف كان ، فالظاهر هو الاستحباب لما مرّ.
وأما الصدوق في الفقيه قال : روي أن « من قصد إلى رؤية مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة » (١٢).
وروى نحوه أيضا في الهداية. وهو محمول على الندب بقرينة فهم الأصحاب مضافا إلى ضعف الرواية ، فلا يقوم حجة على الوجوب مع انتفاء الجابر وإضراب الأصحاب عن ظاهرها.
فالقول بالوجوب ساقط جدّا ، مضافا إلى الإجماع المنقول على الاستحباب المعتضد بفتوى الأصحاب إلا من شذّ.
[ تنبيهات ]
وهاهنا امور ينبغي الإشارة إليها :
أحدها : اشترط جماعة من الأصحاب منهم الحلبيون أن يكون المصلوب مسلما ، فلا غسل في السعي إلى رؤية المصلوب الكافر ، وعلّل بأنه لا احترام للكافر ، فيحمل إطلاق النص على المسلم.
وربما يفرّق بين الحربي وغيره. وظاهر إطلاق جماعة إطلاق الاستحباب ، وهو الأوفق بظاهر النصّ.
ثانيها : يعتبر في ثبوت الغسل تحقق النظر. وبه نصّ جماعة من الأصحاب منهم الشهيد الثاني (١٣) في عدّة من كتبه.
__________________
(١٢) من لا يحضره الفقيه ١ / ٧٨.
(١٣) مسالك الإفهام ١ / ١٠٧.