تبصرة
[ في غسل مسّ الميت ]
ومنها غسل من مسّ ميّتا بعد تغسيله كما نصّ عليه الشيخ وجماعة من المتأخرين للموثق : « وكل من مسّ ميتا فعليه الغسل وإن كان الميّت قد غسل » (١) ؛ بحمله على الندب بالنسبة إلى ما بعد الغسل ؛ لدلالة المستفيضة المتكثرة على عدم وجوب الغسل حينئذ.
واحتمل بعض الأفاضل أن يكون ( غسل ) بالتخفيف لدفع توهم الغسل سقوط الغسل بالغسل.
ولا يخلو من بعد.
وحمله آخر على صورة عدم تكامل الغسل. وهو بعيد جدا.
ويؤيده ما في صحيحة محمد بن مسلم من ثبوت الغسل بتكفين الميّت ؛ إذ الظاهر ابتناؤه على استلزامه المسّ ، وحمله على الوجوب ؛ حملا للتكفين على الواقع قبل الغسل كما إذا تعذّره محمل (٢) بعيد لا داعي إليه.
وفي المستفيضة المشتملة على غيره الحكم بعدم ثبوت غسل على من أوصل الميّت القبر معلّلا بأنه (٣) « لمس الثياب (٤) » ، فيفيد بالفحوى ثبوت الغسل مع مسّ الجسد.
فبملاحظة جميع ما ذكرنا لا ينبغي الشك (٥) في ثبوت الغسل المذكور ، وأن خلافه (٦) كلام
__________________
(١) الإستبصار ١ / ١٠١ ، باب وجوب غسل الميت وغسل من مس ميتا.
(٢) في ( ألف ) : « قعده بحمل » بدل « تعذّره محمل ».
(٣) زيادة في ( د ) : « إنّما ».
(٤) من لا يحضره الفقيه ١ / ١٦١.
(٥) في ( د ) : « التأمّل ».
(٦) زيادة : « خلافه » من ( د ).