تبصرة
[ في تجديد الغسل ]
لا يستحب الغسل للتجديد على ظاهر الندب. وقد نصّ عليه جماعة من الأجلّة منهم العلامة والشهيد ؛ للأصل وعدم ظهور دليل على شرعيّته ؛ إذ أدلّة تجديد الطهارة مختصة بالوضوء.
نعم ، في المرسل : « الطهر على الطهر عشر حسنات » (١). وهو أيضا محمول على الوضوء بقرينة غيرها من الأخبار.
وإليه يشير ما في العلوي : « الوضوء بعد الطهور عشر حسنات » (٢).
مضافا إلى ظاهر فهم الأصحاب ، وعدم ظهور قائل بظاهر إطلاقها وإلّا لجاز تجديد كل من الوضوء والغسل بالآخر.
نعم ، يجوز الإتيان به مع الظن بحصول الحدث على وجه قوي ؛ نظرا إلى مراعاة الاحتياط على ما مرّ في الوضوء.
بل لا يبعد القول بجوازه مع الشك أيضا ، وما ورد من المنع من نقض اليقين بالشك لا يفيد المنع منه ؛ لعدم البناء معه على الانتقاض.
وكذا الحال لو احتمل حصول خلل منه في بعض الأحوال أو الشرائط ، وكذا لو أتى بطهارة المضطرّ فارتفع الاضطرار على ما نصّ عليه جماعة من الأصحاب منهم الشهيدان.
وكأنه للخروج عن خلاف القائل بالوجوب ، وإلّا فالحكم لا يخلو عن إشكال.
ويحتمل أيضا عدم جواز الإتيان بالغسل مع احتمال حصول سبب الاستحباب كاحتمال
__________________
(١) الكافي ٣ / ٧٢ ، باب النوادر ، ح ١٠.
(٢) المحاسن ١ / ٤٧.