تبصرة
[ في مشروعية الغسل بأحد أسبابها ]
إنما يشرع الغسل مع حصول أحد الأسباب المذكورة من الزمان والمعابد ونحوهما ، فلا يستحب من غير حصول شيء منهما ؛ لانتفاء ما يدل على مشروعيته كذلك. وقد يستظهر من الفاضلين كون الغسل في نفسه من العبادات الراجحة وإن لم يحصل شيء من الأسباب الباعثة على مطلوبيته بالخصوص حيث علّلا استحبابه في بعض المواضع برجحانه في نفسه. وقد يستدل عليه بقوله تعالى : ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (١) وقوله عليهالسلام : « وأىّ وضوء أطهر من الغسل » (٢).
وما ورد من استحباب الاغتسال بماء الفرات كما روى حنان في القوي أن الباقر عليهالسلام قال لرجل من أهل الكوفة : « أتغتسل من فراتكم في كل يوم مرّة؟ » قال : لا. قال : « ففي كل جمعة؟ » قال : لا. قال : « ففي كل شهر؟ » قال : لا. قال : « ففي كل سنة؟ » قال : لا. قال له أبو جعفر عليهالسلام : « إنك لمحروم من الخير » (٣).
وذكر نحوه في زيارة الحسين عليهالسلام إلا أنه أسقط عنه الزيارة في كل يوم.
وربما يستأنس له بالأخبار الواردة بالاغتسال عند جملة من الأفعال كالروايات الدالّة على رجحان الاغتسال عند طلب الحوائج مع انضمامه إلى عدّة من المستحبات كالصلاة والصوم والصدقة ، فيومي ذلك إلى كون الاغتسال أيضا من قبيل تلك الأفعال.
وأنت خبير بعدم صلوح الاحتجاج بشيء من المذكورات ، فالأظهر الاقتصار على
__________________
(١) البقرة : ٢٢٢.
(٢) الكافي ٣ / ٤٥ ، باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده ، ح ١٣.
(٣) مستدرك الوسائل ٢ / ٥٢٣.