تبصرة
[ في امتداد وقت الأغسال ]
قد مرّ أن الغسل الزماني وقته هو الزمان المضاف إليه ، وأما الأغسال المكانية والفعلية والسببية فلا توقيت فيها إلا أن الظاهر تقديم الغسل في الأولين وتأخيره في الأخير. والوجه فيه واضح للزوم تقديم السبب على المسبب ، وكذا الحال في الأولين.
والمقصود حصول الغاية مغتسلا ، وقد ورد التصريح به في عدّة من المقامات المذكورة.
نعم ، ورد في الحسن في دخول المدينة الأمر بالاغتسال قبل دخولها أو حين يدخلها. ومع حمل الترديد على كونه من الامام يمكن حمله على التفصيل المبيّن بما لا يتم الغسل متصلا بالدخول.
وقد ورد التعبير بالأخير في الصحيح في غسل الإحرام ودخول المدينة والكعبة وفي خصوص الإحرام في صحيحة اخرى ، وفي حول الحرم في الخبر.
ويمكن حمله على ما قلناه بل يتعيّن الحمل عليه بالنسبة إلى الإحرام.
وفيه شهادة على حمل غيره عليه أيضا.
وقد يقال باستحباب الغسل فيها بالنسبة إلى الكون المتأخر عن الغسل ، وإن حصل مسمّى الدخول.
وربما يعزى إلى الأكثر تنزيله على صورة الاضطرار. وهو أيضا لا ينافي الوجه الأخير ، بل إنما يتمّ بملاحظته ، فلا تغفل.
ثم إنه هل يمتدّ غسل السببي بامتداد العمر أو هو مبني على الفور؟ وجهان.
والأظهر جواز الإتيان به بحيث يصحّ ارتباط الغسل بالسبب المفروض تنزيلا للمطلق على متفاهم العرف.