تبصرة
[ في أسباب التيمّم وغاياته ]
أسباب التيمّم هي بعينه أسباب الوضوء والغسل من الأحداث الصغرى والكبرى.
وفي ثبوته ببعض الأسباب الموجبة لاستحبابهما كإكثار الشعر الباطل أو خروج المذي والتوبة وقتل الوزغ وجهان ، أظهرهما العدم ؛ لعدم ظهور ما يدلّ على مشروعيته كذلك.
نعم ، لو كان ذلك من جهة احتمال الحدث كما إذا شكّ في وقوع الحدث فقد تعيّن الطهارة أو احتمل حصول خلل في وضوئه أو غسله فالظاهر استحباب التيمّم بدلا عنهما تحصيلا ليقين الفراغ.
وغاياته هي الغايات المذكورة لهما إلا أن الظاهر اختصاصه بالغايات التي تطلب عنده ارتفاع الحدث لأجلها ، فلا يشرع لغيرها كالغسل للزيارة والوضوء للتجديد.
فهاهنا أمران :
أحدهما : مشروعيته لكل ما يطلب فيه ارتفاع الحدث ؛ ليكون التيمّم بدلا عن الوضوء أو الغسل الرافعين كالصلاة والصيام والطواف ودخول المسجدين واللبث في سائر المساجد ومسّ كتابة القرآن وتلاوته ونحوها.
ونفى عنه الإشكال في التحرير (١) واستشكل في المقام الثاني.
وبنى صاحب المدارك على النفي في المقامين إلا ما دلّ الدليل على ثبوت البدلية فيه.
وتبعه بعض من تأخر عنه في ظاهر كلامه.
ويدلّ على ما قلناه النصوص المستفيضة الحاكمة بعموم بدلية التراب عن الماء
__________________
(١) في ( د ) : « الروض ».