وعن الطوسي القول بالاستحباب حملا للرواية عليه ، وهو ضعيف.
[ تنبيهات ]
وهاهنا امور ينبغي الإشارة إليها :
أحدها : لو تمكّن من الاغتسال في المسجد بحيث لا يوجب تسرية النجاسة إليه وكانت مدّة الاغتسال مساوية لمدّة التيمّم أو أقلّ منها فهل يتعيّن عليه الغسل أو التيمّم؟ قولان.
واحتمل الشهيد تعيّن الغسل عليه ، ولو مع زيادة المدة إلا أنه ذكر عدم عثوره على قائل به. ومال إليه في المسالك.
والأقوى هو الأول ؛ أخذا بالأصل من عدم إجزاء التيمّم بدلا عن الغسل مع التمكن منه ، وحملا للرواية المذكورة على الغالب المعتاد من عدم التمكن من الغسل كذلك كما هو الشأن في الإطلاقات ، فلا يفيد جواز التيمّم في الصورة المفروضة.
وقد دلّ النصّ المذكور على عدم جواز المرور في المسجد جنبا ، وجواز المكث لأجل التيمّم من جهته.
فجواز المكث بمقداره لأجل الغسل أولى.
والحاصل جواز المكث لأجل الطهارة الاضطرارية يدلّ بالفحوى على جوازه لأجل الاختيارية بلا ريبة ، فتعيّن (١) عليه الغسل لما دلّ على عدم جواز التيمّم مع التمكن من الماء.
نعم ، لو كانت مدة الغسل ومقدماته أطول من التيمّم لم يدلّ الرواية على جواز المكث بقدره ، وحينئذ فلا بدّ من الرجوع إلى إطلاق الرواية.
وعن صاحب المدارك القول بالثاني ؛ وقوفا مع ظاهر النصّ ومنعا لاشتراط التيمّم مطلقا بفقدان الماء لعدم دليل عليه. قال : وكما جاز أن يكون الأمر بالتيمم مبنيا على الغالب من تعذر الغسل في المسجد فيجوز أن يكون وجهه اقتضاء الغسل فيهما إزالة النجاسة ، فإن
__________________
(١) في ( د ) : « فيتعيّن ».