الفصل الثاني
فيما يسوغ التيمّم معه ويوجب انتقال الحكم من الوضوء
والغسل إليه
وهي أمور أنهاها في المنتهى إلى ثمانية. والضابط فيها العجز عن استعمال الماء.
تبصرة
[ في عدم وجود الماء ]
من أسباب العجز عدم وجود الماء. ويدلّ على انتقال الحكم معه إلى التيمّم بعد الآية الشريفة (١) النصوص المستفيضة وإجماع الطائفة المعلوم والمنقول في لسان جماعة.
نعم ، ذهب بعض العامة إلى اختصاص الحكم بالسفر ، فيسقط التيمّم أيضا لو كان ذلك في الحضر ؛ أخذا بما يتراءى من الآية.
وهو ضعيف محجوج بما ذكرناه ، والآية واردة مورد الغالب.
ثم إنّ عدم وجدان الماء إنما يكون سببا لانتقال الحكم مع الطلب إن أمكن ، ففي منتهى المطلب (٢) : « ويجب الطلب عند إعواز الماء ، فلو أخلّ به مع التمكن لم يعتد به ، وهو مذهب علمائنا أجمع ».
ويدلّ عليه بعد الإجماع عدم صدق عدم الوجدان إلا معه ، ولاحتمال قربه منه مضافا إلى غير واحد من النصوص ، وما يستفاد من بعض الأخبار من عدم وجوب الطلب محمول على صورة الخوف كما يدلّ عليه غيره من الأخبار. مضافا إلى ضعفه وإضراب الأصحاب عنه.
__________________
(١) نساء : ٤٣.
(٢) منتهى المطلب ( ط. ق ) ١ / ١٣٨.