تبصرة
[ في اشتراط طهورية ماء الوضوء ]
يشترط أن يكون ماء الوضوء طهورا ، بلا خلاف فيه بين الأصحاب ، فلا يصحّ الوضوء بالماء النجس إجماعا.
ويدلّ عليه بعد ذلك النصوص المستفيضة الناهية عن الوضوء بجملة من المياه النجسة ، وفي بعضها تعقيب الحكم بالمنع من الوضوء للحكم بالنجاسة.
وفي الخبر : « فإن الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر وكذلك الغسل من الجنابة » (١).
وهل الطهارة والنجاسة صفتان واقعيتان للأشياء أو أنّهما منوطان بعلم المكلّف بالنجاسة وجهله؟ ـ فيكون الطاهر الواقعي ما حكم الشرع بطهارته والنجس كذلك ما حكم بنجاسته ـ وجهان ، ظاهر جمهور الأصحاب وصريح جماعة منهم هو الأوّل.
والثاني مختار جماعة من المتأخرين.
ويتفرع على الأوّل لزوم إعادة الصلاة وقضائها لو تبيّن نجاسة الماء كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلى الثاني فلا قضاء ولا إعادة على القاعدة.
ولذا ذهب غير واحد من المتأخرين إلى سقوطهما.
وعن ظاهر الإسكافي والشيخ وصريح القاضي سقوط القضاء دون الاعادة. وكأنّه من جهة بعض الروايات.
والأقوى هو الأوّل ؛ إذ الظاهر بعد الرجوع إلى عرف المتشرعة المأخوذ من بيان الشرع
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ / ٤٨٣ ، باب اشتراط طهارة الماء في الوضوء والغسل .. ح ١.