بوجود الماء فنسيه أو كان جاهلا من الأصل.
ثم إنه إما أن يأتي بالتيمم في سعة الوقت أو ضيقه ، وعلى الأول فإما أن يكون عليه (١) بالماء قبل خروج الوقت أو بعده ، فإن صلّى مع الطلب ثم تبين بعد خروج الوقت وجود الماء خارج الغلوات فلا تأمل في صحة صلاته سواء كان ناسيا له أو جاهلا قد صلى في سعة الوقت أو ضيقه.
وكذا لو علم في ضيق الوقت بحيث لم يتمكن أداء الطهارة المائية بنفسه أو مع أخذ الماء من الموضع الذي فيه لو علم به ، فلا تأمل في الصحة من غير فرق بين الناسي وغيره.
وكذا لو فعله في السعة. وهو ظاهر كلام الأصحاب ؛ لحصول الامتثال وظاهر الإطلاقات وصدق الوجدان في بعض فروضه كما إذا كان في رحله ممنوع ؛ إذ الظاهر منه اعتبار العلم بالماء والتمكن من الاستعلام بحسب المعتاد. والمفروض (٢) عدم العلم بعده.
وبنى في الحدائق على لزوم الإعادة في صورة النسيان ؛ أخذا بموثقة أبي بصير الآتية مع دعوى انجبارها بالشهرة. والظاهر أنه أعنى به شهرة العمل بها في الجملة ، وأما في هذه المسألة فلا نعرف قائلا به.
وفيه : أنه لا يقاوم تلك الإطلاقات المنجبرة بظاهر كلام الأصحاب ، فقد يحمل على الاستحباب أو على صورة ترك الطلب رأسا أو المسامحة فيه.
ومع الغضّ عنه فالمعارضة بينها وبين تلك الإطلاقات من قبيل العموم من وجه.
والشهرة وصدق الامتثال مرجّحة لها ، فالاحتياط فيه مما لا ينبغي تركه.
ولو ترك الطلب عمدا ، فإن تيمم في السعة فالظاهر فساده ؛ لعدم إتيانه به على النحو المشروع سواء كان الماء موجودا في الغلوات أو خارجا عنها.
ولو كان مما لا يمكنه الوصول إليه ؛ لظهور توقف التيمّم على الطلب.
ولو كان ساهيا في تركه أو ناسيا ففي صحة تيممه وجهان من سقوط التكليف بالطلب ،
__________________
(١) في ( د ) : « علمه ».
(٢) في ( ألف ) : « والمفروض من ».