ومن أن ذلك عذر يسقط به العقاب والمؤاخذة فلا يترتب عليه الصحة.
والأوجه الثاني ؛ إذ الظاهر من الرواية وكلام الطائفة ثبوت الشرطية ، فبسقوطها بسبب العذر المذكور يحتاج إلى الدليل ، وإلحاقه بعدم المكنة من جهة الخوف من اللصّ وغيره قياس.
مضافا إلى موثقة أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام : عن رجل كان في سفر وكان معه ماء ، فنسيه وتيمم وصلّى ، ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت؟ قال : « عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة » (١).
وعن السيد والمحقق البناء على الصحة في صورة نسيان الماء ، واستدل له بعموم قوله عليهالسلام : « رفع عن امتي الخطأ » (٢).
وهو كما ترى.
وقد يفصّل في المقام بين كون الماء بحيث يمكنه تحصيله بالطلب ، ومن لا يكون كذلك ، فعلى الثاني يبنى على الصحة لتحقق عدم الوجدان قطعا.
ولا يخلو من (٣) وجه.
ولو ضاق الوقت عن الطلب رأسا فالظاهر صحة الفعل وعدم لزوم الإعادة ؛ لسقوط الطلب حينئذ. وإن كان الماء بحيث لو علم به تمكن من استعماله لتحقق عدم الوجدان في تلك الحال من غير فرق بين تركه متعمدا أو ساهيا ، ولا كونه ناسيا للماء أو جاهلا.
وأطلق الشيخ الحكم بلزوم الإعادة فيمن ترك الطلب ، وقد كان ناسيا للماء في رحله ، فعلى ظاهر كلامه يجب الحكم بالإعادة في المقام. وهو المشهور بين الأصحاب.
والمستند فيه موثقة أبي بصير المتقدمة.
وهي كما ترى لا تدلّ عليه بوجه ، فالأظهر ما قلناه وفاقا لجماعة من المتأخرين منهم صاحب المدارك ؛ لما عرفت.
__________________
(١) الكافي ٣ / ٦٥ ، باب وقت الذي يوجب التيمّم ومن تيمم ثم وجد الماء ، ح ١٠.
(٢) الخصال : ٤١٧ ؛ التوحيد : ٣٥٣.
(٣) في ( د ) : « عن ».