والفرق بين القريب والبعيد في ذلك مما لا يعقل فارقا في المقام.
وقد عرفت بما ذكر ضعف ما حكي عن المحقق الكركي (١) من التفصيل بين ما إذا كان الماء حاضرا عنده ولم يتمكن من المائية من جهة ضيق الوقت وما إذا لم يكن الماء عنده بحيث لو سعى إليه فات الوقت.
وأنت خبير بأنه إذا كان المناط في الوجدان هو التمكن من الاستعمال وإدراك الوقت فهو غير حاصل في المقامين ، وإن كان عدم صدق القدرة على الماء وجدانه فلا فرق أيضا إلّا أن يكون بعيدا عنه جدّا بحيث لا يعدّ في العرف واجدا. وهو لا يلتزم به.
ثم انه يجري الكلام المذكور في سائر شرائط الصلاة المذكور الساقطة حال الاضطرار كطهارة الثوب أو البدن والساتر وتعلّم القراءة والعلة ، والظاهر في الجميع ما ذكرناه. ويأتى على القول الآخر فسادها على تلك الحال.
تاسعها : لو وجد من الماء ما لا يكفيه إلا لبعض أعضائه انتقل الحكم إلى التيمّم بلا خلاف فيه ظاهرا ، ومحكيا في ظاهر منتهى المطلب (٢) وذكرى الشيعة حيث نسباه إلى علمائنا بل ظاهرهما حكاية الإجماع على سقوط غسل البعض أيضا حيث جعلاه بحكم العدم. وهو كذلك.
وقد يحكى عن الشيخ في بعض أقواله التبعيض. وحكي القول به من العامة.
وهو ضعيف جدّا سواء أريد به البعض في الغسل خاصة وإن أتى بالتيمم تامّا أو الاكتفاء به عن الكلّ أو التبعيض بين المائية والترابية.
وقد دلّت المعتبرة المستفيضة على سقوط الغسل مع انتفاء ما يكفيه من الماء لغسله وإن كفى للوضوء.
نعم ، لو أخلّ (٣) في خصوص الغسل ؛ نظرا إلى عدم اشتراطها بالموالاة حصول الماء
__________________
(١) جامع المقاصد ١ / ٤٦٧.
(٢) منتهى المطلب ١ / ١٣٣.
(٣) في ( د ) : « ظنّ ».