تبصرة
[ في خوف الضرر من استعمال الماء ]
من أسباب العجز عن الماء أن يكون في استعماله أو في السعي إليه خوف الضرر من مرض أو زيادته أو بطوء برئه أو عطش شديد لا يتحمّل في العادة أو خوف الهلكة ونحو ذلك.
وكون ذلك في الجملة سببا للانتقال إلى التيمّم مما لا خلاف فيه إلا أن توضيح خصوصياته وبيان ما لعلّه وقع الاشكال فيه من جزئياته يستدعي رسم أمور :
الأول : لو كان في سعيه خوف الهلاك من سبع أو عدوّ ويخاف منه على نفسه ، فلا شكّ في سقوطه والرجوع إلى التيمّم ، وكذا لو خاف على عرضه أو من أذاه بما لا يتحمّل في العادة كالأسر والضرب ونحوهما.
وإن أمن القتل أو خاف على ماله كلصّ يصادفه أو عدوّ معرضه لا يخاف منه على غير المال ( سواء كان في ذهاب ماله ضرر عليه من جهات اخر أولا في ظاهر كلام الأصحاب ، بل صريحهم.
وفي التذكرة : لو كان بقربه ماء و ) (١) خاف أن سعى إليه على نفسه من سبع أو عدوّ أو على ماله من غاصب أو سارق جاز له التيمّم إجماعا.
وفي منتهى المطلب (٢) بعد ذكر الخوف على النفس أو المال من اللصّ والسبع والعدوّ ونحوهما أنه كالعادم لا نعرف فيه خلافا.
واستشكل في الحدائق في خصوص الخوف على المال مع اعترافه بكونه مما اتفق عليه الأصحاب ؛ نظرا إلى عدم وروده بالخصوص في شيء من الأخبار ، وأن قضية الإطلاقات فيه
__________________
(١) الزيادة بين الهلالين من ( د ).
(٢) منتهى المطلب ١ / ١٣٤.