تبصرة
[ في خوف العطش لو استعمل الماء الطهارة ]
لو خاف العطش باستعمال الماء في الطهارة بأن لم يكن عنده ما يضطر إليه لشربه انتقل الحكم إلى التيمّم بلا خلاف بين الأصحاب.
[ و ] في المعتبر أنه مذهب أهل العلم كافّة. ويدلّ عليه بعد ذلك المعتبرة المستفيضة المشتملة على غير واحد من الصحاح :
منها : الصحيح : قلت للصادق عليهالسلام : الجنب يكون معه الماء القليل ، فإن هو اغتسل خاف العطش ، أيغتسل به أو يتيمّم؟ قال : « بل يتيمّم ، وكذلك إذا أراد الوضوء » (١).
وفي الموثق : سألت الصادق عليهالسلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلّته ، قال : « يتيمم بالصعيد ويستقي الماء فإن الله عزوجل جعلهما طهورا الماء والصعيد » (٢).
ولا بدّ أن يكون العطش المخوف منه شديدا بحيث لا يتحمّل عادة لا مجرد عطش في الجملة.
والظاهر تنزيل إطلاق الأخبار عليه ؛ إذ هو المتيقن من وقوعه في المقام المذكور. ولا فرق بين كون العطش معلوما أو مظنونا. والظاهر دورانه مدار الخوف كما هو المنصوص في عدة من النصوص ، ويحصل كما مرّ بشهادة الحال وأخبار العارف الواحد ، ولو كان طبيبا (٣) فاسقا أو كافرا ، بل الظاهر الاكتفاء فيه بعد العلم بوجود ماء غيره في الطريق.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ / ٤٠٦ ، باب التيمّم وأحكامه ، ح ١٣.
(٢) تهذيب الأحكام ١ / ٤٠٥ ، باب التيمّم وأحكامه ، ح ١٢ وفيه : « ويستبقي الماء ».
(٣) في ( د ) : « صبيّا ».