الفصل الثالث
في بيان الأمور التي يصحّ معها التيمّم
مع الاختيار أو الاضطرار
تبصرة
[ في التيمّم على الأرض ]
ذهب أكثر الأصحاب إلى جواز التيمّم اختيارا لكلّ ما صدق عليه اسم الأرض من تراب وحجر ورمل وما أشبهها.
وإليه ذهب الاسكافي فيما حكي عنه ، والشيخ في عدة من كتبه والسيد في أحد قوليه ، والفاضلان والشهيدان والمحقق الكركي وكثير من المتأخرين.
وعن الخلاف حكاية الإجماع عليه.
[ و ] في مجمع البيان أن التيمّم بالحجر مذهب أصحابنا.
وفي التذكرة (١) أن الحجر الصلب كالرخام إذا لم يكن عليه غبار يجوز التيمّم به عندنا. وفيه أيضا إسناد جواز التيمّم بكلّ ما يقع عليه اسم الأرض إلى أكثر (٢) علمائنا.
وفي الحدائق : أنه المشهور بين المتأخرين.
وذهب المفيد في ظاهر كلامه ، والسيد في قوله الآخر ، والحلبي والحلي إلى التخصيص بالتراب.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ / ٦٢ وفيه : الحجر الصلد.
(٢) لم ترد في ( ب ) : « أكثر ».