وفيه ما عرفت.
ويستدلّ له بإطلاق صحيحة رفاعة. وهو أيضا مشكل.
وكيف كان ، فإن قام دليل على جواز التيمّم به فإنما يفيد تقديمه على الغبار.
وأما جوازه في خصوص صورة العجز عنه فلا يظهر مستنده إلا أن يتمسك بالإجماع على جواز التيمّم به في الجملة ، فيقال : إن المتيقن من الإجماع هو كونه طهورا بعد الغبار لخروجه عن مورد النصوص ، فيجعل بمنزلة الوحل.
خامسها : المعروف بين الأصحاب تقديم الغبار على الوحل ، بل لا نعرف مخالفا فيه.
وفي المدارك : إن الأصحاب قاطعون به ، وظاهرهم الاتفاق عليه.
وفي الحدائق : إن ظاهر عباراتهم الاتفاق عليه.
ويدلّ عليه المعتبرة المستفيضة ، منها : الصحيح : « فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر وإن كان في حال لا يجد إلا الطين ، فلا بأس أن يتيمم به » (١).
وربما يقال بعدم دلالة ذلك على المطلوب ؛ إذ المفروض فيه كونه من الثلج فلا يقدر معه على الطين ليدلّ على تقديمه عليه.
وأنت خبير بأن مفهوم قوله « وإن كان » في حال الخبر كاف في الدلالة على المقصود إلا على أن إفادة مجرد كونه في الثلج عدم تمكنه من الطين محل تأمل.
ومما يدلّ عليه موثقة زرارة : « إن كنت في حال لا تجد إلا الطين فلا بأس أن تتيمم به » (٢) ؛ فلما أضيف ذلك إلى ما دلّ على صحة التيمّم بالغبار اتّضحت دلالته على المطلوب.
وموقوفة عبد الله بن المغيرة الصحيحة ، وهي واضحة الدلالة عليه ، فمناقشة غير واحد من المتأخرين كصاحب المدارك في تقديمه على الطين للتأمّل في دلالة (٣) الأخبار وإسناد بعض لا يخفى وهنها.
__________________
(١) تقدم ذكره ، فراجع.
(٢) الإستبصار ١ / ١٥٦ ، باب التيمّم في الارض الوحلة والطين والماء ، ح (٥٣٨) ٢.
(٣) زيادة في ( د ) : « بعض ».