تبصرة
[ في اشتراط طهارة التراب ]
يشترط في التراب الذي يتيمم به أن يكون طاهرا بلا خلاف فيه يعرف. وفي التذكرة : إنه مذهب علمائنا أجمع.
وفي منتهى المطلب (١) : لا نعرف فيه خلافا.
واحتج عليه بعد ذلك بظاهر قوله تعالى ( صَعِيداً طَيِّباً ) (٢) فإن الطيب هو الطاهر.
وعزا تفسيره بذلك في مشرق الشمسين (٣). وفي البحار (٤) إلى مفسري أصحابنا مؤذنا باتفاقهم عليه.
وعن بعض العامة تفسيره بالأول ، وعن آخر تفسيره بالذي ينبت دون ما لا ينبت كالسبخة.
أما الوجه الأخير فقد عرفت (٥) ضعفه.
ويضعّف الثاني بأنّه إن لم يكن المقصود بالطيب هو الأول ، فلا أقل من تعميمه للوجهين ؛ لعدم صدق الطيب على النجس ، فإن ثبت تفسير الأول ـ كما هو الظاهر ـ دلّ (٦) على المطلوب بالخصوص وإلا اندرج فيه ، فالاحتجاج بالآية لا غبار عليه.
فمناقشة صاحب المدارك في ثبوت كون الطيب بمعنى الطاهر الشرعي ليس في محله ؛ إذ
__________________
(١) منتهى المطلب ١ / ١٤٤.
(٢) النساء : ٤٣ ، المائدة : ٦.
(٣) مشرق الشمسين : ٣٣٩.
(٤) بحار الأنوار ٧٨ / ١٤١.
(٥) في ( ب ) و ( د ) : « علمت » بدل « عرفت ».
(٦) زيادة : « دلّ » من ( د ).