تبصرة
[ في اشتراط إباحة المكان ]
من شرائطه اباحة المكان بمعنى الفضاء الّذي يقع فيه الغسلات والمسحات ؛ إذ مع عدم جواز التصرّف فيه لا يصحّ التقرّب بشيء من الأعمال الواقعة فيه على نحو ما مرّ.
وهو أيضا مبنيّ على ما هو التحقيق من عدم جواز اجتماع الأمر والنهي كما أطبق عليه الأصحاب.
ويأتي على القول الآخر صحّة الوضوء لكن مع عدم انحصار المكان الذي يتمكّن فيه من الوضوء في المغصوب ، وإلّا لم يصحّ أيضا لانتقال الحكم معه إلى التيمّم.
وممّا ذكرنا يظهر ضعف ما ذهب إليه المحقّق من قطعه بعدم اشتراط اباحته (١) مع قطعه بعدم جواز اجتماعهما ، ويجري في صورة الجهل بالحكم والموضوع أو نسيانهما ما مرّ.
وحكم الأراضي المتّسعة ما ذكرناه.
وأمّا إباحة الموقف وغيره ممّا لا يقع فيه أفعال الوضوء فالظاهر عدم اعتبارها إن لم يستلزم أفعال الوضوء تصرّفا فيه ، وإلّا فيقوى فيه الفساد كما إذا كان في يده خاتم مغصوب ونحو ذلك.
وكذا الكلام في مصبّ الماء ، فإنّ سبب الوضوء سقوط الغسالة عنه كان بحكم غصب المكان إلّا أن يكون بانيا حال الفعل على منعه عن الإعذار إليه ، فعدل عنه بعد حصول الغسل ؛ لانتفاء العصيان حين الفعل.
وأمّا الآنية ففي أقسام إباحتها وجوه ثالثها التفصيل بين الانحصار فيه وعدمه ؛ إذ في
__________________
(١) لم ترد في ( ب ) : « اشتراطه مع قطعه بعدم إباحة » ، في ( ألف ) : « اشتراطه إباحة ».