تبصرة
[ في التيمّم بالممتزج ]
من شرائط ما يتيمم به أن لا يكون ممتزجا بغير ما يصح التيمّم به بحيث يسلبه إطلاق الاسم أو يكون الخلط متميزا في الحسّ.
وقد أطلق بعضهم عدم صحة التيمّم بالممتزج.
ويمكن حمله على ذلك ؛ إذ مع بقاء الاسم وعدم امتياز الخلط فكأنّه لم يختلط بغيره.
والوجه في الجواز مع بقاء الاسم ظاهر.
وكذا المنع مع عدمه.
وأما مع الامتياز في الحسّ فلعدم صدق اسمه على المجموع إلا بطريق التسامح. ولا عبرة به في الشرع ، فنحو ألبسة الواقعة على التراب اجزاء والحشيش الممتزج به أو الشعيرة يمنع من صحة التيمّم به.
ولو كان ذلك على ظاهره فاندفن في التراب بحيث يصل اليد إليه أو وصل يده إليه بالتحريك لم يقض بالصحة ؛ إذ لم يقع الضرب على الأرض والتسامح في التسمية لا عبرة به كما مرّ.
نعم ، يصحّ التيمّم به بعد عدم إمكان الأرض الخالص إذا بقيت الأجزاء الأرضية على اسمها ؛ إذ ليس ذلك بأقلّ من الغبار.
ويحتمل تقديمه عليه ؛ لصدق اسم التراب عليه في الجملة وإن لم يصدق ضرب اليد بتمامها على التراب.