الفصل الرابع
في بيان كيفية التيمّم
تبصرة
[ في النيّة ]
من الأمور المعتبرة في التيمّم النيّة ، وقد تقدم الكلام فيها ، وأنّها ليست من أجزاء العمل ، وإنما هي من شرائط صحتها.
والكلام هنا في أمرين :
أحدهما : المعروف بين الأصحاب أن التيمّم غير رافع للحدث وإنما يبيح العبادة المشروطة به ، فلا يجوز أن ينوي به الرفع.
وفي المعتبر (١) : إن عدم رفعه الحدث مذهب العلماء كافّة.
والمعزى إلى الشهيد في قواعده والشهيد الثاني في شرح الألفية كونه رافعا للحدث كالمائية غير أن الرفع فيها مطلق ، وفيه مقيد بعدم وجدان الماء.
واختاره جماعة من المتأخرين منهم الفاضل الجزائري محتجّين بأن الحدث يطلق على معنيين :
أحدهما : الأمر الخارج أو (٢) الحاصل الناقض للطهارة.
وثانيهما : الحالة الحاصلة به المانعة من الدخول في الصلاة وغيرها.
والثاني هو المقصود هنا ؛ إذ لا يعقل ارتفاع الأول بعد وقوعه ، والمعقول من رفع الحدث
__________________
(١) المعتبر ١ / ٢٩٤.
(٢) في ( ألف ) : « و ».