فإنه عبارة اخرى عن الاستباحة.
ثم لو قصد به ففي (١) صحة تيمّمه وجهان من أنه لا يشترط فيه شيء من الأمرين كما هو الأظهر كما عرفت في باب الوضوء ، فلا مانع من تركه قصد الاستباحة ، مضافا إلى أن الاستباحة من لوازم قصد الرفع فكأنه قد قصدها.
ومن أنه بقصده الرافع يصير منتزعا ، فيكون ذلك سببا لحرمة فعله الباعثة على الفساد ، مضافا إلى أن الاستباحة الحاصلة بالتيمم غير منويّة.
فعلى القول بوجوب قصدها لا يتمّ البناء على الصحة.
ويدفعه أن التشريع في النية لا يوجب حرمة الفعل مع تعلق الأمر به في الشرع ، فلا يسري التحريم إلى الفعل ليقضي بالفساد ، وأن الاستباحة من اللوازم البيّنة للرفع ، فيمكن أن يقوم قصده مقامه.
واحتمل كلّا من الوجهين في التذكرة ولم يحكم بشيء.
ومما يتفرع على القول بعدم كونه رافعا لزوم التيمّم بدلا عن الغسل لو تيمم بدلا عنه ، ثم وقع حدث أصغر. وفي تفرعه على ذلك تأمل يأتي الإشارة إليه.
[ في قصد البدلية ]
ثانيهما : أنه هل يعتبر في نية التيمّم قصد البدلية عن الوضوء والغسل أو يكفي بقصد الاستباحة بل مطلق القربة؟ أقوال ، ثالثها وجوب ذلك مع القول باختلاف الكيفيتين خاصة.
والأول يحكى (٢) عن الصدوق (٣).
والثاني عن جماعة من المتأخرين.
__________________
(١) في ( د ) : « نفي ».
(٢) في ( د ) : « محكيّ ».
(٣) في ( ب ) و ( د ) : « الخلاف » بدل « الصدوق ».