واحتجّ العلامة بظاهر الآية الشريفة ؛ لدلالتها على أن أول أفعال التيمّم هو مسح الوجه ؛ لعطفها بالفاء التعقيبيّة على قصد الصعيد من دون توسط الضرب على الأرض ، فيكون خارجا عن ماهيّته.
وفيه : أنّ قوله تعالى ( فَتَيَمَّمُوا ) (١) دالّ عليه ، فلا حاجة إلى ذكره ثانيا ؛ إذ ليس المراد بالتيمم ـ والله أعلم ـ مطلق الصعيد ، بل القصد بالنحو الخاص أعني الضرب عليه ؛ إذ قد يكون التوجيه (٢) إليه حاصلا قبل قصد التيمّم.
ويشير إليه ظاهر الخبرين المتقدمين بل إنهما مبيّنان لمعنى التيمّم في الآية بأنه الضرب دون مطلق التوجيه (٣). وهو الوجه في حمله على التيمّم ، وإلا فلا يتّجه حمل الجزء على الكلّ ، فيكون الآية أيضا من جملة الأدلة على ما ذكرناه.
ويورد (٤) على العلامة جواز تخلل الحدث بين الضرب والمسحات كما يجوز ذلك في الوضوء بين الاغتراف وغسل الوجه ، مع أنّه مما لا يجوز في المقام.
وهو كما ترى ؛ إذ هو قائل بجواز ذلك ، وهو من فروع قوله بالخروج.
نعم ، يمكن دفعه بأصالة الاحتياط ؛ إذ لا دليل على جوازه (٥) سوى الأصل. وقد يلزم (٦) على القول بخروجه اشتراط عدم تخلل الحدث بينهما أيضا إلا أنه لا يظهر قائل به.
__________________
(١) النساء : ٤٣ والمائدة : ٦.
(٢) في ( د ) : « التوجّه ».
(٣) في ( د ) : « التوجّه ».
(٤) في ( ألف ) : « يرد ».
(٥) في ( ألف ) : « جواز ».
(٦) في ( د ) : « يلتزم ».