تبصرة
[ في علوق المسح ]
في اشتراط بقاء العلوق للمسح قولان : فظاهر المعظم عدمه حيث أطلقوا بيانه من دون ذكر لاشتراطه سيّما من ذهب منهم إلى كون الصعيد مطلقا وجه الأرض كما هو المشهور ، خصوصا مع التصريح بجوازه على الحجر الخالي عن الغبار ، بل هو صريح في عدم اشتراطه.
وقد نصّ عليه جماعة منهم العلامة (١) والشهيد (٢) والمحقق الكركي (٣) من غير إشارة إلى خلاف فيه إلا عن الإسكافي (٤) حيث ذهب إلى وجوب المسح بالغبار.
وظاهره اعتبار وجود الغبار في جميع الأجزاء الماسحة بالنسبة إلى جميع المسحات.
وذهب جماعة من المتأخرين إلى اعتبار العلوق في الجملة ، ومال إليه (٥) آخرون كشيخنا البهائي (٦) والعلامة المجلسي (٧) وغيرهم.
والوجه في عدم الاشتراط الأصل وإطلاق الأخبار المبيّنة لحقيقة التيمّم (٨) القولية والفعلية ، واستحباب النفض المعلوم بالنصّ والإجماع ، وما دلّ على أن الصعيد وجه الأرض الشامل لنحو الحجر الصلب ، وما دلّ على الاكتفاء بالضربة الواحدة للوجه واليدين ؛ إذ لا
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ / ١٨١.
(٢) الألفية والنفلية : ٤٧ ، الدروس ١ / ١٣٢.
(٣) جامع المقاصد ١ / ٤٩٣.
(٤) نقل عنه الشهيد في الدروس ١ / ١٣٢.
(٥) زيادة : « إليه » من ( د ).
(٦) مشرق الشمسين : ٣٤٠.
(٧) بحار الأنوار ٧٨ / ١٤٤.
(٨) زيادة : « التيمّم » من ( د ).