وظاهر الصحيحة المذكورة كون الضمير راجعا إلى التيمّم أعني الضرب على الأرض كما مرّ في تفسيره ، فيكون شاهدة على كون « من » ابتدائية ، وحمل التيمّم فيه على المتيمم به بعيد ؛ إذ ظاهره إرجاع الضمير إلى التيمّم المستفاد من قوله « تيمموا » ، ولو اريد ما ذكر لأرجع إلى « الصعيد » المتصل به ، مع كونه أقرب إليه ، فعدم إرجاعه إليه مع قربه وعدم احتياجه إلى التأويل شاهد على ضعف الحمل المذكور.
بقي الكلام في التعليل المذكور ولا دلالة واضحة فيه على وجوب (١) علوق الصعيد ببعض الكفّ ؛ فكأن الحكم فيها جار مجرى الغالب كما هو المتعيّن في الحكم بعدم علوقه بالبعض الآخر ، فيكون العلة فيما ذكر هو غلبة حصول ذلك لا وجوب اعتباره.
ومثله غير عزيز في التعليلات الواردة للأحكام كما لا يخفى.
على أن لفظ الرواية لا يخلو من (٢) الإبهام. ويجرى احتمال الابتدائية في الصحيحتين الأخيرتين وغيرها.
والمراد بالتمسح من الأرض هو الضرب عليه كناية عن التيمّم كما في رواية الراوندي عن النبي صلىاللهعليهوآله من قوله : « تمسحوا بالأرض فإنها أتكم » (٣) وهي بكم برة » (٤) (٥) على أحد الوجوه فيها.
قلت : وكيف كان ، فالظاهر أن الوجوه المذكورة مع ما فيها لا تعادل إطلاق الروايات ، وما دلّ على استحباب النفض المفروض لزوال ما علّق منها باليد سيّما مع عدم نعومة التراب من دون إشارة إلى لزوم مراعاة بقاء شيء منه في اليد ، المعتضد بظاهر فتوى الأصحاب ، بل عدم ظهور قائل به ممن عدا الجماعة من المتأخرين سوى الإسكافي ، وهو أيضا غير قائل (٦)
__________________
(١) في ( ب ) : « وجهه ».
(٢) في ( د ) : « عن ».
(٣) كما في المصدر ، وفي النسخ المخطوطة : « أبكم ».
(٤) كما في المصدر ، وفي النسخ المخطوطة : « مره ».
(٥) النوادر : ١٠٤ وبحار الأنوار ٧٨ / ١٦٢ ، باب في عدد الضربات في التيمّم ح ٢٤.
(٦) في ( ألف ) : « قابل ».