تبصرة
[ في عدد الضربات ]
اختلفوا في عدد الضربات في التيمّم على أقوال :
أحدها : الاجتزاء بالمرة مطلقا ، وحكى القول به عن الإسكافي (١) والعماني والمفيد في المسائل العزيّة (٢) والسيد في شرح الرسالة. وهو الذي اختاره جماعة من المتأخرين كصاحب المدارك (٣) والعلامة المجلسي (٤) وصاحب الحدائق (٥) وغيرهم.
ثانيها : اعتبار الضربتين مطلقا ، وحكي القول به عن المفيد في الأركان. وقد حكاه الفاضلان عن علي بن بابويه.
ولا ينافيه ما حكاه عنه في الذكرى من عبارته في الرسالة.
نعم ، فيها زيادة اعتبار التفريق في ضرب كل من اليدين بمسح الأخرى ، وبما بعد ذلك قولا باعتبار الضربات الثلاث.
وكيف كان ، فقد اختار القول المذكور من المتأخرين المحقق الشيخ حسن وغيره. وحكاه في المنتقى عن جماعة من القدماء.
ثالثها : التفصيل بين ما كان بدلا من (٦) الوضوء والغسل ، يكتفى (٧) بالأول ضرب واحد
__________________
(١) نقله عنه في مدارك الأحكام ٢ / ٢٢٩.
(٢) في ( ألف ) : « الغرّيّة ».
(٣) مدارك الأحكام ٢ / ٢٢٩.
(٤) بحار الأنوار ٧٨ / ١٥٠.
(٥) الحدائق الناضرة ٤ / ٣٣٧.
(٦) في ( د ) : « عن ».
(٧) في ( د ) : « فيكتفى ».