للوضوء والغسل من الجنابة ، تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرّة لليدين » (١) ، بناء على ظاهر الرواية. وقد تحمل على التفصيل كما سيجيء.
وفي الفقيه (٢) أيضا الحكم بتعدّد الضرب فيه.
وهذه الأخبار كما ترى دالّة على تعدد الضرب فيهما من غير إشارة إلى التفصيل. وهي حجة القول باعتبار الضربتين بعد احتمال حمل بعض الأخبار المتقدّمة على النسخ وبعضها أو كلّها على بيان كيفيّة مسحات التيمّم وتعيين الممسوح دون بيان الضربات ، فهي مجملة من تلك الجهة. ولذا (٣) ذكر في بعضها الضرب على المسح وفي بعضها على البساط ، وذكر في بعضها الوضع مكان الضرب مع تعيين (٤) الضرب على الأرض.
وأنت خبير بضعف ذلك ؛ إذ احتمال النسخ في المقام من أوهن الاحتمالات ، والاحتمال الآخر ضعيف أيضا جدّا للخروج (٥) عن صريح تلك الأخبار ؛ إذ هي مسوقة لبيان أصل كيفيّة التيمّم لا خصوص بعض أفعاله دون بعض ، فترك بعضها دليل على عدم اعتباره.
وهذا واضح سيّما على قول (٦) المعظم من عدّ الضرب من جملة أفعال التيمّم ، والضرب على غير ما يصحّ التيمّم به غير شاهد على ما ذكر ؛ لوضوح الحال فيه ونصّ الكتاب باعتبار الضرب على الصعيد ، مضافا إلى خروج ذلك عن أصل الكيفية ، والأخبار المذكورة مسوقة لبيانها ، فإذا لم يكن للأخبار المذكورة محمل ظاهر تعيّن الرجوع إلى المرجّحات في العمل بأحد الجانبين.
ولا ريب في قيامها على ترجيح الأخبار المتقدمة من وجوه ؛ لأوفقيّتها بظاهر إطلاق الكتاب ومخالفتها لمعظم العامة ، وانطباق الثانية على قول معظمهم ، فيتقوى حملها على التقية
__________________
(١) الإستبصار ١ / ١٧٢ ، باب عدد المرات في التيمّم ، ح ٥٩٩ ـ ٧.
(٢) من لا يحضره الفقيه ١ / ١٠٤.
(٣) في ( ألف ) : « وإذا ».
(٤) في ( د ) : « تعيّن ».
(٥) وردت في ( ألف ) هنا لفظة الواو.
(٦) في ( ب ) : « القول ».