تبصرة
[ في مسح الوجه ]
الثاني من أفعال التيمّم مسح الوجه ، وقد اختلف الأصحاب في تعيين القدر الممسوح منه على أقوال :
أحدها : الاقتصار على خصوص الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى.
وفي الحدائق (١) : إنه المشهور.
وعن كشف الرموز (٢) : إنّ عليه عمل الأصحاب.
ثانيها : إضافة الجبينين إليها. وإليه ذهب جماعة من المتأخرين منهم الشهيد الثاني في المسالك (٣) ، بل في كشف اللثام (٤) أنه يمكن إدخال ذلك في مقصود الأكثر.
ومنهم السيد (٥) ، فإنهم أوجبوا مسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف.
ولا يخلو عن قرب.
ثالثها : زيادة الحاجبين أيضا. وهو الظاهر من الصدوق في الفقيه (٦) حيث اعتبر المسح على الجبينين والحاجبين. وكأنه أدرج الجبهة في الجبينين ؛ إذ لا قائل ظاهر بعدم وجوب مسحها.
وقد حكى غير واحد منهم الإجماع على وجوب مسحها. وقد حكى القول به عن المحقق
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٤ / ٣٣٦.
(٢) كشف الرموز ١ / ٩٩.
(٣) مسالك الإفهام ١ / ١١٤.
(٤) كشف اللثام ٢ / ٤٧٠.
(٥) الناصريات : ١٥١.
(٦) من لا يحضره الفقيه ١ / ١٠٤.