تبصرة
[ في التيمّم قبل الوقت ]
لا خلاف بيننا في عدم صحة التيمّم للصلاة قبل وقتها ، واختلفوا في صحته (١) لها بعد دخول (٢) وقتها (٣) قبل تضيّق (٤) العمل بالأصل أو بالعارض على أقوال :
أحدها : المنع مطلقا. وهو المعروف بين الأصحاب ، وقد حكي الشهرة عليه في كلام جماعة.
وعن السيد (٥) والشيخ (٦) حكاية الإجماع عليه. وقد حكي القول به عن المفيد والسيد والشيخ في أكثر كتبه ، والديلمي والحلبي والحلي (٧).
ثانيها : القول بالجواز كذلك. وحكي القول به عن الصدوق ، وظاهر الجعفي. وقوّاه العلامة (٨) في غير واحد من كتبه. واستقر به في البيان (٩). واختاره غير واحد من المتأخرين.
ثالثها : التفصيل بين العذر المرجوّ الزوال وغيره. وحكي القول به عن الإسكافي واستجوده المحقق (١٠) ، واختاره العلامة (١١) في عدة من كتبه. وإليه ذهب جماعة من المتأخرين.
__________________
(١) في ( ب ) : « صحّتها ».
(٢) في ( ب ) : « دخوله ».
(٣) في ( ب ) : « الوقت ».
(٤) في ( ألف ) : « تفسير ».
(٥) الناصريات : ١٥٧.
(٦) الخلاف ١ / ١٤٦.
(٧) السرائر ١ / ١٣٥.
(٨) تحرير الأحكام ١ / ١٤٧.
(٩) انظر البيان : ٣٤.
(١٠) انظر المعتبر ١ / ٣٨٢.
(١١) تذكرة الفقهاء ١ / ١٣٧.