تبصرة
[ في الوصية ]
نصّ جماعة من الأصحاب من غير ظهور خلاف فيه بوجوب الوصية بالحقوق الواجبة عليه سواء كانت لله أو للناس.
وقد ورد في المستفيضة أن « الوصية حقّ على كل مسلم » (١).
وقال صلىاللهعليهوآله : « ما ينبغي (٢) لامرئ مسلم أن يبيت إلا ووصيته تحت رأسه » (٣).
وعنه عليهالسلام : « من مات بغير وصية مات ميتة الجاهلية » (٤).
والذي يقتضيه التأمل في الأدلة أن يقال : إن الحق الذي عليه إن كان مضيقا يمكن أداؤه حالّا وجب عليه ذلك ، فلا باعث في تأخيره وإن كان موسّعا تخيّر بين تنجيزه والإيصاء به.
ولا ريب في وجوب الإيصاء عند التأخير مع ظنّ الفوت بل مع خوفه.
وأما مع ظنّ السلامة فالظاهر عدم الوجوب ؛ للأصل والسيرة الجارية ، وكذا في الحقّ المضيّق مع عدم تمكنه من الأداء معجّلا إذا أمكن تفريق ذمّته بعد ذلك.
ثم إن مجرد الإيصاء غير كاف في ذلك ، بل لا بدّ من الإيصاء به على وجه يحكم به شرعا ، فلا بدّ من الإشهاد عليه ؛ إذ مجرد الوصية مع عدم الثبوت ... (٥)
__________________
(١) الكافي ٧ / ٣ ، باب الإشهاد على الوصية ح ٤.
(٢) في ( ألف ) : « ما لا ينبغي ».
(٣) مكارم الأخلاق : ٣٦٢.
(٤) روضة الواعظين : ٤٨٢.
(٥) كذا ، والعبارة ناقصة.