لا يمنع من العمل بها في مقام الاستحباب ، بل ولا عند من لا يتسامح فيه لانجباره باتفاق الأصحاب ؛ إذ لم نجد قائلا بعدم رجحانه سوى ما يحكى عن بعض العامة.
ثم إن كيفية الاستقبال في المقام حسب ما ذكر في الأخبار المذكورة أن يستلقى الميت على ظهره نحو القبلة ويستقبل القبلة بباطن قدميه بحيث لو جلس كان مستقبلا. وما حكي عن أبي بصير من الأمر بالاعتراض محمول على (١) التقية منه أو ممن أمره به من الأئمة عليهمالسلام فإنه منقول عن أبي حنيفة ، وقد جعل الاستقبال في المقام على نحو الاستقبال في الدفن.
ولو لم يمكن توجيهه على النحو المذكور لقصر المكان فالظاهر استقباله على وجه الجلوس مع مدّ رجليه نحو القبلة مع الإمكان ، ولو أمكن الاعتراض على نحو القبر دون غيره ؛ نظرا إلى المكان الذي فيه مع عدم إمكان التحويل عنه ففي وجوب مراعاته وجهان.
ولا يبعد وجوب الاستقبال بمقاديم بدن المصلوب ونحوه مع عدم إمكان التوجيه على النحو المذكور.
[ تنبيهات ]
وينبغي التنبيه على امور :
أحدها : إن المكلف بتوجيهه إلى القبلة حسبما (٢) ذكروه من علم بحاله من المسلمين على سبيل الوجوب الكفائي كغيره من أحكام الميت من التغسيل والتكفين ونحوهما ، فالحال فيها كغيرها حسبما يفصّل القول فيها.
وربما يقال باختصاص الوجوب بالولي. وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله عند بيان المذكورات.
ويحتمل في المقام وجوبه على الميت مع إمكانه في شأنه ، فإن ذلك إنما يراد لمصلحته ، فهو أولى بتحصيل مصلحة نفسه.
__________________
(١) ليس في ( د ) : « على ».
(٢) زيادة : « حسبما » من ( د ).