البحث الخامس
في الوضوء الاضطراري
تبصرة
[ في وضوء مقطوع اليد ]
من قطعت يده ممّا دون المرفق وجب عليه غسل الباقي بلا خلاف ؛ لعدم سقوط الميسور بالمعسور ، ولعدم سقوط (١) الوضوء قطعا ولا يعلم البراءة إلّا مع غسل الباقي ، وللإجماع عليه كما هو معلوم من فتاواهم ، ومنقول في شرح التهذيب وغيره.
وقد يستدلّ عليه أيضا باستصحاب وجوب غسله قبل القطع.
وقد يناقش فيه بأنّ وجوب غسله أوّلا في ضمن الكلّ ، فمع سقوطه لا وجه لاستصحاب حكم البعض.
وفيه تأمّل لا يخفى.
وفي الحدائق (٢) : الظاهر أنّه لا خلاف في وجوب غسل الباقي ، ولعله الحجّة. ثمّ تأمّل في استفادة الحكم من غير الإجماع ، فعلى أصله ينبغي تأمّله في ثبوت الحكم.
وهو كما ترى.
ولو قطعت من فوق المرفق سقط غسله إجماعا كما في النهاية (٣) وغيرها ؛ لفوات متعلّقه.
__________________
(١) لم ترد في ( ب ) : « ولعدم » وهنا سقطت لفظة « سقوط » من ( ألف ).
(٢) الحدائق الناضرة ٢ / ٢٤٤.
(٣) نهاية الإحكام ١ / ٣٨.