تبصرة
[ في نجاسة الدم ]
الرابع من النجاسات : الدم من كل حيوان ذي نفس سائلة سواء كان مسفوحا من العرق أو خارقا بالرشح ، قليلا كان أو كثيرا ، بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب سوى ما يحكى عن الإسكافي (١) من القول بطهارة ما يكون سعته دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الإبهام الأعلى. وعبارته المحكيّة عنه غير صريحة في حكمه بالطهارة.
وإنما تفيد عدم تخصيصه الثوب مع تعميمه الحكم لسائر النجاسات سوى المني ودم الحيض ، فإنّ قليلهما وكثيرهما سواء.
وقد يحكى عن الصدوق الحكم بطهارة ما دون الحمّصة مما عدا دم الحيض. وعبارته أيضا غير دالّة عليه ، وإنما تفيد عدم وجوب غسله.
وكأنه عبّر بذلك عن مسألة العفو عما دون الدرهم.
وكيف كان ، فهما شاذّان ضعيفان لو ثبت القول بهما.
ويدلّ على الحكم بعد الإجماعات المحكية ظواهر جملة من الإطلاقات ، ويستثنى منه الدم المتخلّف فيما يؤكل لحمه من الذبيحة بعد القذف المعتاد.
وقد نصّ على طهارته جماعة من الأصحاب.
وفي البحار (٢) : الظاهر أنه حلال طاهر بغير خلاف يعرف.
وفي الحدائق (٣) : إن عليهما اتفاق الاصحاب من غير خلاف ينقل.
__________________
(١) نقله عنه في المعتبر ١ / ٤٢٠.
(٢) بحار الأنوار ٧٧ / ٨٦ ، باب نجاسة الدم وأقسامه وأحكامه ، ذيل ح ٢.
(٣) الحدائق الناضرة ٥ / ٤٥.