ويدلّ عليه بعد الإجماع ظاهرا ، ظاهر الآية الشريفة : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ) (١).
وقيام السيرة القاطعة على عدم التحرز عنه ، مضافا إلى ما فيه من الحرج والعسر ، فالحكم بالحلّ والطهارة في المتخلف في اللحم مما لا شبهة فيه.
وفي جريانه في المتخلف في البطن والكبد والعروق والقلب وجهان ، أقواهما ذلك كما هو ظاهر إطلاقاتهم ؛ لظاهر الآية الشريفة. والظاهر جريان السيرة في كثير منها.
وقد نصّ المحقق الكركي (٢) والشهيد الثاني (٣) على عدم الفرق بين المتخلف في خلال (٤) اللحم والمتخلف في البطن والعروق. وقد يظهر من ذلك تأمّله في إلحاق المتخلف في القلب والكبد حيث قال : إن فيه وجهين.
وربما يتوهم من جماعة منهم الفاضل (٥) والشهيدان (٦) (٧) في بعض كتبهما القول بعدم الإلحاق حيث استثنيا (٨) المتخلف في تضاعيف اللحم خاصّة ، ولم يذكروا غيره. وكأنهم أرادوا بذلك المتخلف في مطلق الذبيحة كما عبّر به غيرهم.
[ تنبيهات ]
هاهنا (٩) امور ينبغي الإشارة إليها :
__________________
(١) الأنعام : ١٤٥.
(٢) جامع المقاصد ١ / ١٦٣.
(٣) الروضة البهية ٣٢٩.
(٤) في ( ألف ) : « حلال ».
(٥) نهاية الإحكام ١ / ٢٦٩.
(٦) الدروس ٢ / ١٧٢.
(٧) مسالك الإفهام ١٢ / ٧٨.
(٨) في ( ب ) : « استثناء ».
(٩) في ( د ) : « وهاهنا ».