تبصرة
[ في حكم سائر الكفّار ]
يثبت حكم النجاسة لسائر الكفار سواء كان كفرهم لكلّ (١) الأصول أو بعضها ، إما لعدم تصورها من رأس كما إذا كان في مواضع لم يتّفق له سماع شيء من الأديان أو مع التردد فيها أو الظنّ بها على وجه أو الظنّ بخلافها أو اليقين من الدليل والتقليد أو غيرهما أو عدم الايمان وإن كان قاطعا [ .. ] (٢) الدرهم أو زائدا عليه ؛ لثبوت حكم العفو بالنسبة إلى الدم.
ففرض المسألة في خصوص كون الملاقي ما دون الدرهم ليس على ما ينبغي ، والأولى أن يقال بحصول العفو ، والحديث (٣) بالنسبة إلى الملاقى مطلق.
والظاهر أنهم لا يقولون به.
هذا ، ولا يذهب عليك أنه لو نجس الثوب أو البدن بالدم جرى في فعله حكم الدرهم قطعا ؛ لثبوت العفو مع وجوده ، فمع زواله (٤) وجهان ، واستقرب في الدروس ؛ إذ تخفيف النجاسة لا يوجب الشديد في الحكم وهو ظاهر.
رابعها (٥) : لو اشتبه الدم المعفوّ بغيره فهل يجري عليه حكم العفو أو لا؟ وجهان. واستقرب في الدروس (٦) ذلك. وهو ظاهر المعالم.
__________________
(١) في ( د ) : « لجهل ».
(٢) هنا في ( د ) مكتوب : « بياض في الأصل ». ولم يوجد في النسختين الأخريين أيضا.
(٣) في ( د ) : « حينئذ ».
(٤) في ( د ) زيادة : « أولى ».
(٥) في ( د ) : « سابعها ».
(٦) الدروس ١ / ١٢٤.