تبصرة
[ فيما يعفى عنه نجاسته ]
مما يعفى عنه نجاسته : كل ما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا من اللباس. وهو في الجملة مما لا خلاف فيه بين الطائفة.
وحكاية الإجماع عليه مطلقا (١) مستفيضة قد حكاه في الانتصار والخلاف (٢) والسرائر (٣).
وعزاه في التذكرة (٤) إلى علمائنا.
وفي المختلف (٥) والمدارك (٦) إلى الأصحاب ، وفي الذخيرة (٧) وغيره : لا نعلم في أصل الحكم خلافا.
وعن الراوندي (٨) حكاية الإجماع على امور خمسة بالخصوص ، وهي القلنسوة والتكة والجورب والخفّ والنعل.
ويدلّ عليه مضافا إلى ذلك النصوص المستفيضة كصحيحة حماد بن عثمان ، عمّن رواه ، عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يصلي في الخفّ الذي قد أصابه قذر. قال عليهالسلام : « إذا كان مما لا تتمّ
__________________
(١) في ( ب ) : « مطلق ».
(٢) الخلاف ١ / ٤٨٠.
(٣) السرائر ١ / ١٨٤.
(٤) تذكرة الفقهاء ١ / ٩٦.
(٥) المختلف ١ / ٤٨٤.
(٦) مدارك الأحكام ٢ / ٣٢٠.
(٧) ذخيرة المعاد ١ / ١٦٠.
(٨) نقله عنه في مفتاح الكرامة ٢ / ١٢٣.